التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٦٠
يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره
١٥٢٦٣ - قال أبو حنيفة: إذا باع الوكيل بقليل الثمن وكثيره جاز.
١٥٢٦٤ - وروى الحسن عنه: أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة، أو بنقصان يتغابن بمثله.
١٥٢٦٥ - وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي.
١٥٢٦٦ - [وأما الوكيل بالشرى، ففيه روايتان، كان قوله الأول: إن الشرى يجوز بالقليل والكثير، وقوله الثاني: إن الشرى] لا يجوز إلا بمثل الثمن وزيادة يسيرة.
يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره
١٥٢٦٣ - قال أبو حنيفة: إذا باع الوكيل بقليل الثمن وكثيره جاز.
١٥٢٦٤ - وروى الحسن عنه: أن بيعه لا يجوز إلا بمثل القيمة، أو بنقصان يتغابن بمثله.
١٥٢٦٥ - وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي.
١٥٢٦٦ - [وأما الوكيل بالشرى، ففيه روايتان، كان قوله الأول: إن الشرى يجوز بالقليل والكثير، وقوله الثاني: إن الشرى] لا يجوز إلا بمثل الثمن وزيادة يسيرة.
3091