التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣١٩
حكم ما إذا قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر فقطع الذراع من المرفق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات المقطوع
٢٦٨٣٦ - قال أصحابنا ﵏: إذا قطع يد رجل من الزند، ثم جاء آخر فقطع الذراع من المرفق، ثم مات المقطوع؛ فعلى الأول القصاص في اليد، وعلى الثاني القصاص في النفس.
٢٦٨٣٧ - وقال الشافعي ﵀: يقتلان جميعًا.
حكم ما إذا قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر فقطع الذراع من المرفق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات المقطوع
٢٦٨٣٦ - قال أصحابنا ﵏: إذا قطع يد رجل من الزند، ثم جاء آخر فقطع الذراع من المرفق، ثم مات المقطوع؛ فعلى الأول القصاص في اليد، وعلى الثاني القصاص في النفس.
٢٦٨٣٧ - وقال الشافعي ﵀: يقتلان جميعًا.
5612