التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٦٦
السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما
١٣٢٧٥ - قال أصحابنا: لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما.
١٣٢٧٦ - وقال الشافعي: يصح.
١٣٢٧٧ - لنا: أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس المال من جنس الأثمان، لم يصح السلم فيه بحال، كالجوهر، والغالية.
١٣٢٧٨ - ولأنه عقد شرط فيه القبض في المجلس، أو اختص من نوع البيوع باسم، فلم يجز على دراهم مؤجلة، كالصرف.
١٣٢٧٩ - ولأنه أحد بدلي السلم، فلم يجز أن يكون ثمنًا مؤجلًا، كرأس المال.
١٣٢٨٠ - ولأن من أصلنا: أن [السلم] لا يصح إلا بتأجيل، فليس من شرط ثبوت الأثمان في الذمة التأجيل.
١٣٢٨١ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم).
السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما
١٣٢٧٥ - قال أصحابنا: لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما.
١٣٢٧٦ - وقال الشافعي: يصح.
١٣٢٧٧ - لنا: أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس المال من جنس الأثمان، لم يصح السلم فيه بحال، كالجوهر، والغالية.
١٣٢٧٨ - ولأنه عقد شرط فيه القبض في المجلس، أو اختص من نوع البيوع باسم، فلم يجز على دراهم مؤجلة، كالصرف.
١٣٢٧٩ - ولأنه أحد بدلي السلم، فلم يجز أن يكون ثمنًا مؤجلًا، كرأس المال.
١٣٢٨٠ - ولأن من أصلنا: أن [السلم] لا يصح إلا بتأجيل، فليس من شرط ثبوت الأثمان في الذمة التأجيل.
١٣٢٨١ - احتجوا: بقوله - ﷺ -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم).
2699