التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٤٤
إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية
٨٠٩٢ - قال أصحابنا: إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء: فعليهما الفدية.
٨٠٩٣ - وقال الشافعي: لا شيء فيه إلا أن تشد على يديها خرقة، فيجب الجزاء في أحد القولين، كالقفازين.
٨٠٩٤ - لنا: ما روي/ في حديث أم سلمة (أن النبي - ﷺ - نهى المعتدة أن تخضب الحناء، وقال: الحناء طيب). ولأن له رائحة ملتذة ويصبغ الثوب، فصار كالورس.
٨٠٩٥ - احتجوا: بما روى عكرمة - ﵁ -: (أن عائشة وأزواج النبي - ﷺ - كن يختضبن بالحناء وهن محرمات).
إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية
٨٠٩٢ - قال أصحابنا: إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء: فعليهما الفدية.
٨٠٩٣ - وقال الشافعي: لا شيء فيه إلا أن تشد على يديها خرقة، فيجب الجزاء في أحد القولين، كالقفازين.
٨٠٩٤ - لنا: ما روي/ في حديث أم سلمة (أن النبي - ﷺ - نهى المعتدة أن تخضب الحناء، وقال: الحناء طيب). ولأن له رائحة ملتذة ويصبغ الثوب، فصار كالورس.
٨٠٩٥ - احتجوا: بما روى عكرمة - ﵁ -: (أن عائشة وأزواج النبي - ﷺ - كن يختضبن بالحناء وهن محرمات).
1786