التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٥١
يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد
٨٢٠٦ - قال أصحابنا: يكره للمحرم شم الريحان، والخيري، والورد، فإن فعل ذلك فلا فدية عليه. وقال الشافعي: إذا شم الورد، والنيلوفر، والياسمين والخيري: فعليه الجزاء.
٨٢٠٧ - واختلف قوله في الريحان والبنفسج قولان.
يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد
٨٢٠٦ - قال أصحابنا: يكره للمحرم شم الريحان، والخيري، والورد، فإن فعل ذلك فلا فدية عليه. وقال الشافعي: إذا شم الورد، والنيلوفر، والياسمين والخيري: فعليه الجزاء.
٨٢٠٧ - واختلف قوله في الريحان والبنفسج قولان.
1806