اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٤٥
بيع النحل بغير الكوارات
١٢٦٩٠ - قال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكوارات.
١٢٦٩١ - وقال الشافعي: إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت العقد، جاز بيعها.
لنا: أنه حيوان لا ينتفع بعينه، فلا يجوز بيعه، كالذباب.
ولأنه من الحشرات الذي لا يجوز أكله، كالزنبور.
ولأنه من ذوات السموم، كالحية والعقرب.
١٢٦٩٢ - احتجوا: بأنه يجوز بيع ما يخرج منه، فجاز بيع جنسه، كالشاة.
١٢٦٩٣ - قلنا: نقول بموجبه: إذا باع الكوارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا.
١٢٦٩٤ - ولأن الشاة منتفع بعينها، فلذلك جاز بيع جنسها، والنحل لا ينتفع بعينه.
١٢٦٩٥ - فإن قيل: الانتفاع بما يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلحم الشاة وبعين الكلب.
2607
المجلد
العرض
38%
الصفحة
2607
(تسللي: 2502)