التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٦٥
يصح الصوم في رمضان بمطلق النية
٦٣٥٢ - قال أصحابنا: يصح الصوم في رمضان بمطلق النية، فإن صام عن رمضان أو عن غيره وقع عنه.
٦٣٥٣ - وقال الشافعي: لا يصح حتى ينوى أن يصوم غدا من رمضان فريضة.
٦٣٥٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، والمراد به: الصوم الشرعي، وذلك تارة يكون بنية معينة، وتارة بنية مطلقة، فاقتضى الظاهر جواز الأمرين.
٦٣٥٥ - فإن قيل: المراد [به]: فليصم الشهر.
٦٣٥٦ - قلنا: الشهر لا يصح صومه، وإنما المراد: فليصم فيه. ويدل عليه: قوله - ﷺ -: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). ورمضان لا
يصح الصوم في رمضان بمطلق النية
٦٣٥٢ - قال أصحابنا: يصح الصوم في رمضان بمطلق النية، فإن صام عن رمضان أو عن غيره وقع عنه.
٦٣٥٣ - وقال الشافعي: لا يصح حتى ينوى أن يصوم غدا من رمضان فريضة.
٦٣٥٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، والمراد به: الصوم الشرعي، وذلك تارة يكون بنية معينة، وتارة بنية مطلقة، فاقتضى الظاهر جواز الأمرين.
٦٣٥٥ - فإن قيل: المراد [به]: فليصم الشهر.
٦٣٥٦ - قلنا: الشهر لا يصح صومه، وإنما المراد: فليصم فيه. ويدل عليه: قوله - ﷺ -: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). ورمضان لا
1447