التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٤٩
إذا لبس المخيط يومًا أو ليلة فعليه دم
٨١٧٥ - قال أصحابنا: إذا لبس المخيط يومًا أو ليلة: فعليه دم، وإن لبس أقل من ليلة: فعليه صدقة.
٨١٧٦ - وقال الشافعي: إذا لبس ونزع في الحال: لزمه دم؛ لنا: ما روي عن أبي بن كعب: أنه قال: (إذا لبس المحرم المخيط يومًا تامًا: فعليه دم)، ولا يعرف له مخالف.
٨١٧٧ - ولأنه لبس بعض أحد الزمانين، فلم يجب عليه دم، كما لو لبسه ناسيًا.
٨١٧٨ - ولأنه لبس لو فعله ناسيًا، لم يتعلق به دم، فإذا فعله ذاكرًا لم يتعلق به الدم، كلبس السراويل لمن لا يجد الإزار.
إذا لبس المخيط يومًا أو ليلة فعليه دم
٨١٧٥ - قال أصحابنا: إذا لبس المخيط يومًا أو ليلة: فعليه دم، وإن لبس أقل من ليلة: فعليه صدقة.
٨١٧٦ - وقال الشافعي: إذا لبس ونزع في الحال: لزمه دم؛ لنا: ما روي عن أبي بن كعب: أنه قال: (إذا لبس المحرم المخيط يومًا تامًا: فعليه دم)، ولا يعرف له مخالف.
٨١٧٧ - ولأنه لبس بعض أحد الزمانين، فلم يجب عليه دم، كما لو لبسه ناسيًا.
٨١٧٨ - ولأنه لبس لو فعله ناسيًا، لم يتعلق به دم، فإذا فعله ذاكرًا لم يتعلق به الدم، كلبس السراويل لمن لا يجد الإزار.
1801