التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٨٧
شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج
٣٢٠١٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف لا يبتاع البنفسج، فابتاع الدهن؛ حنث.
٣٢٠١٧ - وقال الشافعي ﵀: لا يحنث.
وهذا لا خلاف فيه في المعنى؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة، وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد. ومن في معرفة أبي حنيفة بالعادات تجاهل، وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد، فالحكم يتبع العادة في التسمية، فيسقط الخلاف.
شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج
٣٢٠١٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف لا يبتاع البنفسج، فابتاع الدهن؛ حنث.
٣٢٠١٧ - وقال الشافعي ﵀: لا يحنث.
وهذا لا خلاف فيه في المعنى؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة، وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد. ومن في معرفة أبي حنيفة بالعادات تجاهل، وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد، فالحكم يتبع العادة في التسمية، فيسقط الخلاف.
6465