اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٨٧
شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج
٣٢٠١٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف لا يبتاع البنفسج، فابتاع الدهن؛ حنث.
٣٢٠١٧ - وقال الشافعي ﵀: لا يحنث.
وهذا لا خلاف فيه في المعنى؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة، وكانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد. ومن في معرفة أبي حنيفة بالعادات تجاهل، وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد، فالحكم يتبع العادة في التسمية، فيسقط الخلاف.
6465
المجلد
العرض
96%
الصفحة
6465
(تسللي: 6229)