اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٠٠
بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده
١٣٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن فهلك ثمنه في يده، هلك من ضمان المرتهن.
١٣٩٠٨ - وقال الشافعي: من مال الراهن.
١٣٩٠٩ - وهذه مبنية على ضمان الرهن، ووجه البناء: أن ثمن الرهن قام مقامه رهنا في يد العدل، فهلاكه كهلاك الرهن، ولو هلك الرهن كان بالأقل من قيمته ومن الدين، كذلك الثمن لما صار رهنا. وعلى أصلهم: إذا هلك الرهن من غير تفريط كان من مال الراهن لذلك.
١٣٩١٠ - ويحتج في المسألة من غير بناء: أن العدل أمين يمسك الثمن لحق المرتهن؛ فصار كما لو دفع الثمن إلى وكيله بالقبض. ولأن يد العدل للمرتهن، فصارت كيد وكيله، ولو هلك الثمن من يد وكيله هلك من ضمانه كذلك هذا.
2827
المجلد
العرض
42%
الصفحة
2827
(تسللي: 2709)