التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٦١٥
نذر المشي إلى بيت الله
٣٢٢٩٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا قال: لله علي المشي إلى بيت الله؛ لزمه إحرام.
وقال الشافعي ﵀: إن قال: لبيت الله الحرام. لزمه، وكذلك إن قال: بيت الله. ونوى. وان أطلق، ففيه وجهان.
٣٢٢٩٦ - لنا: ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، فأمرها النبي - ﷺ - أن تحرم. ولم يسأل عن نيتها.
ولأن بيت الله يفهم من إطلاقه الكعبة دون غيرها، فوجب أن يحمل على الإطلاق.
٣٢٢٩٧ - احتجوا: بأن المساجد كلها بيوت الله تعالى، فلا يتخصص بيت منها إلا بيته.
٣٢٢٩٨ - قلنا: كلها بيوت الله تعالى، لكن الإطلاق يتناول ما ذكرناه دون غيره.
نذر المشي إلى بيت الله
٣٢٢٩٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا قال: لله علي المشي إلى بيت الله؛ لزمه إحرام.
وقال الشافعي ﵀: إن قال: لبيت الله الحرام. لزمه، وكذلك إن قال: بيت الله. ونوى. وان أطلق، ففيه وجهان.
٣٢٢٩٦ - لنا: ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، فأمرها النبي - ﷺ - أن تحرم. ولم يسأل عن نيتها.
ولأن بيت الله يفهم من إطلاقه الكعبة دون غيرها، فوجب أن يحمل على الإطلاق.
٣٢٢٩٧ - احتجوا: بأن المساجد كلها بيوت الله تعالى، فلا يتخصص بيت منها إلا بيته.
٣٢٢٩٨ - قلنا: كلها بيوت الله تعالى، لكن الإطلاق يتناول ما ذكرناه دون غيره.
6520