اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٣٢
ما يقع بكنايات الطلاق
٢٣٤٣٥ - قال أصحابنا: كنايات الطلاق إذا نوى بها الطلاق كانت بوائن، إلا قوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.
٢٣٤٣٦ - وقال الشافعي: الكنايات كلها طلاق رجعي، إلا أن يريد بها ثلاثًا.
٢٣٤٣٧ - لنا: أن البينونة تفيد القطع. ومنه قوله - ﵇ -: (ما أبين من حي، فهو ميت) فإذا اقتضى اللفظ القطع ووقع به وجب أن يقع مقتضاه، كقوله: أنت طالق ثلاثًا.
٢٣٤٣٨ - فإن قيل: قوله: أنت طالق يفيد طلاقها عن حبسه، وذلك لا يكون إلا بالبينونة، ثم يقع به الطلاق الرجعي. وقوله: اعتدى يفيد وجوب العدة، ويقع
4843
المجلد
العرض
72%
الصفحة
4843
(تسللي: 4657)