اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٥١
بيع الكلب
١٢٧٩٠ - قال أصحابنا: بيع الكلب جائز.
١٢٧٩١ - وقال الشافعي: لا يصح بيعه.
١٢٧٩٢ - لنا: ما روى عطاء، عن أبي هريرة - ﵃ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: (ثلاث كلهن سحت، كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب، إلا كلب صيد).
وروى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر - ﵃ -، قال: (نهى رسول الله - ﷺ - عن ثمن الكلب، والسبع، إلا كلب صيد).
2621
المجلد
العرض
39%
الصفحة
2621
(تسللي: 2516)