التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٠٦
حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه
السهم بعد إسلامه فمات
٢٦٥٠٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه، فعلى الرامي القصاص.
٢٦٥٠٧ - وقال الشافعي [﵀]: الدية.
٢٦٥٠٨ - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي. فلو لم يسلم حتى أصابه وجب القصاص، فإذا أسلم أولى، وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد قتل من يكافئه في الدم، وهذا لا يوجد عن الرمي. والمعتبر (عندكم) في القصاص بحال الرمي دون (حالة) الإصابة، فلم يجب القصاص.
* * *
حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه
السهم بعد إسلامه فمات
٢٦٥٠٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه، فعلى الرامي القصاص.
٢٦٥٠٧ - وقال الشافعي [﵀]: الدية.
٢٦٥٠٨ - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي. فلو لم يسلم حتى أصابه وجب القصاص، فإذا أسلم أولى، وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد قتل من يكافئه في الدم، وهذا لا يوجد عن الرمي. والمعتبر (عندكم) في القصاص بحال الرمي دون (حالة) الإصابة، فلم يجب القصاص.
* * *
5524