التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٥٢
توكيل الشريك والمضارب
١٥٠٨٣ - قال أصحابنا: توكيل الشريك والمضارب جائز.
١٥٠٨٤ - وحكي أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز.
١٥٠٨٥ - لنا: أنه يملك عموم التصرف، فجاز توكيله، كالوصي.
١٥٠٨٦ - ولأنه يملك البيع والشراء مطلقًا، كالوصي.
١٥٠٨٧ - ولا يلزم: الوكيل، لأنه لا يملك أن يشتري مطلقًا حتى يعين له ما يشتريه.
١٥٠٨٨ - ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال الشركة، كالبيع والرهن.
١٥٠٨٩ - ولا يلزم: التزويج: لأن الشريك المفاوض يملك ذلك في جارية مشتركة.
* * *
توكيل الشريك والمضارب
١٥٠٨٣ - قال أصحابنا: توكيل الشريك والمضارب جائز.
١٥٠٨٤ - وحكي أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز.
١٥٠٨٥ - لنا: أنه يملك عموم التصرف، فجاز توكيله، كالوصي.
١٥٠٨٦ - ولأنه يملك البيع والشراء مطلقًا، كالوصي.
١٥٠٨٧ - ولا يلزم: الوكيل، لأنه لا يملك أن يشتري مطلقًا حتى يعين له ما يشتريه.
١٥٠٨٨ - ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال الشركة، كالبيع والرهن.
١٥٠٨٩ - ولا يلزم: التزويج: لأن الشريك المفاوض يملك ذلك في جارية مشتركة.
* * *
3060