التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسائل الصرف [٦٧٦ - ٦٧٧]
مسألة ٦٧٦
البيع بألف مثقال ذهب وفضة
١٣٣٨٠ - قال أصحابنا: إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة، جاز البيع، وكان الثمن بينهما نصفين.
١٣٣٨١ - وقال الشافعي: البيع فاسد.
١٣٣٨٢ - قالوا: ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر.
مسألة ٦٧٦
البيع بألف مثقال ذهب وفضة
١٣٣٨٠ - قال أصحابنا: إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة، جاز البيع، وكان الثمن بينهما نصفين.
١٣٣٨١ - وقال الشافعي: البيع فاسد.
١٣٣٨٢ - قالوا: ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر.
2731