التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٤٨
تصرف الصبي بالبيع
١٢٧١٥ - قال أصحابنا: يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع، فإذا باع بإذنه وهو يعقل البيع والشراء، جاز.
١٢٧١٦ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعه.
١٢٧١٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا﴾، والابتلاء هو الاختبار، وذلك يكون بأن يمكنه من التصرف في المال حتى يعلم هل هو يصلح له أو يفسد، فدل على جواز الإذن.
١٢٧١٨ - فإن قيل: يمكن اختباره بأن يأمره بالمساومة وطلب الشراء.
١٢٧١٩ - قلنا: المساومة لا يعلم بها حفظه للمال وإصلاحه له، وإنما يعلم بها معرفته كيفية العقد، وليس إذا كان يعرف العقود يسلم المال إليه.
١٢٧٢٠ - ولأن من يعقل البيع والشراء ينعقد بيعه، كالبالغ.
تصرف الصبي بالبيع
١٢٧١٥ - قال أصحابنا: يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع، فإذا باع بإذنه وهو يعقل البيع والشراء، جاز.
١٢٧١٦ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعه.
١٢٧١٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا﴾، والابتلاء هو الاختبار، وذلك يكون بأن يمكنه من التصرف في المال حتى يعلم هل هو يصلح له أو يفسد، فدل على جواز الإذن.
١٢٧١٨ - فإن قيل: يمكن اختباره بأن يأمره بالمساومة وطلب الشراء.
١٢٧١٩ - قلنا: المساومة لا يعلم بها حفظه للمال وإصلاحه له، وإنما يعلم بها معرفته كيفية العقد، وليس إذا كان يعرف العقود يسلم المال إليه.
١٢٧٢٠ - ولأن من يعقل البيع والشراء ينعقد بيعه، كالبالغ.
2612