التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣١٦
حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس
٢٦٧٥٧ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.
٢٦٧٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي ﵀.
حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس
٢٦٧٥٧ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا اقتص في الطرف فمات المقتص منه ضمن المقتص الدية.
٢٦٧٥٨ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي ﵀.
5588