اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٤٧
النقص أو الزيادة عن مهر المثل
٢١٣٧٢ - قال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو ابنه الصغير بأكثر من مهر ابنته جاز ذلك.
٢١٣٧٣ - وقال الشافعي: العقد جائز والتسمية لا تصح، فيجب للصغيرة مهر مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغيرة.
٢١٣٧٤ - لنا: أن النبي - ﷺ - زوج فاطمة عليا على أربعمائة درهم وروى خمسمائة.
وهي أشرف العرب والصفات الموجبة لزيادة المهر مجتمعة لها من الفضل والدين، ومثلها يعلم أن مهرها أكثر من هذا.
٢١٣٧٥ - وقد تزوج عمر بنتها أم كلثوم بأربعين ألفًا وإنها أشرف منها،
4394
المجلد
العرض
65%
الصفحة
4394
(تسللي: 4219)