التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٢٨
حكم عقد الفضولي
٢٠٧٢١ - قال أصحابنا: إذا عقد النكاح لغيره من لا يملك العقد، وقف على إجازة الملاك، إن أجازه جاز وإن أبطله بطل.
٢٠٧٢٢ - وقال الشافعي: لا ينعقد ولا تلحقه إجازة.
٢٠٧٢٣ - لنا: ما روى الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة، أن النجاشي زوجها من رسول الله - ﷺ - على صداق أربعة الآف درهم بذلك إلى النبي - ﷺ -، فقيل: ذكره شيخنا أبو بكر الرازي من طريق أبي داود.
حكم عقد الفضولي
٢٠٧٢١ - قال أصحابنا: إذا عقد النكاح لغيره من لا يملك العقد، وقف على إجازة الملاك، إن أجازه جاز وإن أبطله بطل.
٢٠٧٢٢ - وقال الشافعي: لا ينعقد ولا تلحقه إجازة.
٢٠٧٢٣ - لنا: ما روى الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة، أن النجاشي زوجها من رسول الله - ﷺ - على صداق أربعة الآف درهم بذلك إلى النبي - ﷺ -، فقيل: ذكره شيخنا أبو بكر الرازي من طريق أبي داود.
4276