التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٣١ -
حكم الصوم عدلًا عن جزاء الصيد
٩٧٥٥ - قال أصحابنا: لا يجزئ الصوم في جزاء صيد الحرم، وفي الهدي روايتان.
٩٧٥٦ - وقال الشافعي: يجزئ.
٩٧٥٧ - لنا: أنه ضمان لا يجب إلا [في متقوم، كالمتلفات.
٩٧٥٨ - ولا يلزم الجزاء في حق المحرم؛ لأن كفارة الإحرام تجب بإتلاف] ما ليس بمتقوم كالقمل، والشعر، والظفر، فجاز أن يجزئ منهما ما ليس بمتقوم.
٩٧٥٩ - ولأنه ضمان وجب لحرمه الحرم، فلا يجزئ فيه الصوم، كضمان الشجر.
٩٧٦٠ - ولأنه نوع ضمان يتبعض؛ فلا يدخله الصوم، كحقوق الآدميين.
حكم الصوم عدلًا عن جزاء الصيد
٩٧٥٥ - قال أصحابنا: لا يجزئ الصوم في جزاء صيد الحرم، وفي الهدي روايتان.
٩٧٥٦ - وقال الشافعي: يجزئ.
٩٧٥٧ - لنا: أنه ضمان لا يجب إلا [في متقوم، كالمتلفات.
٩٧٥٨ - ولا يلزم الجزاء في حق المحرم؛ لأن كفارة الإحرام تجب بإتلاف] ما ليس بمتقوم كالقمل، والشعر، والظفر، فجاز أن يجزئ منهما ما ليس بمتقوم.
٩٧٥٩ - ولأنه ضمان وجب لحرمه الحرم، فلا يجزئ فيه الصوم، كضمان الشجر.
٩٧٦٠ - ولأنه نوع ضمان يتبعض؛ فلا يدخله الصوم، كحقوق الآدميين.
2082