التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٨١
يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض
٨٨٤٧ - قال أصحابنا: يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض.
٨٨٤٨ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالحجر.
٨٨٤٩ - لنا: حديث عائشة ﵂: أن النبي - ﷺ - قال: (إذا رميتم وحلقتم، فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء)، ولم يفرق.
٨٨٥٠ - ولأنه من جنس الأرض؛ فجاز الرمي به، كالحجر.
٨٨٥١ - ولأن كل حكم تعلق بالحجر؛ جاز أن يتعلق بالمدر، كسقوط الخمس، وجواز الاستنجاء.
يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض
٨٨٤٧ - قال أصحابنا: يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض.
٨٨٤٨ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالحجر.
٨٨٤٩ - لنا: حديث عائشة ﵂: أن النبي - ﷺ - قال: (إذا رميتم وحلقتم، فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء)، ولم يفرق.
٨٨٥٠ - ولأنه من جنس الأرض؛ فجاز الرمي به، كالحجر.
٨٨٥١ - ولأن كل حكم تعلق بالحجر؛ جاز أن يتعلق بالمدر، كسقوط الخمس، وجواز الاستنجاء.
1924