التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٠٦
يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر
٥٠٢٥ - قال أصحابنا: يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر.
٥٠٢٦ - وقال الشافعي: إذا كانت إناثا وذكورا لم يجز الذكر، وإن كان النصاب ذكورا جاز الذكر، وهل يجوز الذكر عن خمس من الإبل، فيه وجهان.
٥٠٢٧ - لنا: قوله - ﷺ -: (في أربعين شاة شاة)، وهذا اسم جنس فيتناول الذكر والأنثى، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. ولأنه حق الله تعالى يتعلق بالحيوان فاستوى فيه الذكر والأنثى من الغنم، كالأضحية.
٥٠٢٨ - ولا يقال: المقصود من الأضحية اللحم؛ فلذلك لم يختلف الذكر والأنثى. والمقصود بالزكاة: المنفعة بالذر والنسل؛ لأن هذا الرفق يبطل بالتبيع في البقر. ولأن ما جاز فيه الأنثى من الغنم جاز الذكر بنفسه، كالأضحية.
٥٠٢٩ - ولأن كل نصاب جاز أن يؤخذ في زكاته الأنثى جاز أن يؤخذ الذكر كثلاثين من البقر؛ ولأن كل نصاب إذا كان كله ذكورا جاز أن يؤخذ في زكاته
يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر
٥٠٢٥ - قال أصحابنا: يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر.
٥٠٢٦ - وقال الشافعي: إذا كانت إناثا وذكورا لم يجز الذكر، وإن كان النصاب ذكورا جاز الذكر، وهل يجوز الذكر عن خمس من الإبل، فيه وجهان.
٥٠٢٧ - لنا: قوله - ﷺ -: (في أربعين شاة شاة)، وهذا اسم جنس فيتناول الذكر والأنثى، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. ولأنه حق الله تعالى يتعلق بالحيوان فاستوى فيه الذكر والأنثى من الغنم، كالأضحية.
٥٠٢٨ - ولا يقال: المقصود من الأضحية اللحم؛ فلذلك لم يختلف الذكر والأنثى. والمقصود بالزكاة: المنفعة بالذر والنسل؛ لأن هذا الرفق يبطل بالتبيع في البقر. ولأن ما جاز فيه الأنثى من الغنم جاز الذكر بنفسه، كالأضحية.
٥٠٢٩ - ولأن كل نصاب جاز أن يؤخذ في زكاته الأنثى جاز أن يؤخذ الذكر كثلاثين من البقر؛ ولأن كل نصاب إذا كان كله ذكورا جاز أن يؤخذ في زكاته
1176