اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥١٦
حكم إحرام الصبي ثم يبلغ
٩٤٣٣ - قال أصحابنا: إذا أحرم الصبي ثم بلغ، فإن جدد الإحرام ووقف بعرفة: أجزأه عن حجة الإسلام، وإن لم يجدد الإحرام: لم يجزئه.
٩٤٣٤ - وأما العبد إذا عتق: فإنه لا يجزيه ذلك الإحرام عن حجة الإسلام، جدد إحرامه، أو لم يجدد.
٩٤٣٥ - وقال الشافعي: إن عتق أو بلغ قبل الوقوف، أو في حال الوقوف، أجزأه الحج عن حجة الإسلام، وإن دفعا من عرفة، ثم بلغ الصبي وأعتق العبد، فإن رجعا فوقفا ليلًا: أجزأهما، وإن لم يرجعا: لم يجزئهما عن حجة الإسلام، وهذا هو المذهب.
٩٤٣٦ - قال: وحكي عن ابن سريج: أنه قال: يجزيه عن حجة الإسلام.
2027
المجلد
العرض
30%
الصفحة
2027
(تسللي: 1936)