اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٥٦
نكاح الحر للأمة المسلمة
٢١٧٥٠ - قال أصحابنا: يجوز تزويج الأمة مع وجود المال الذي تتزوج به الحرة.
٢١٧٥١ - وقال الشافعي: لا يجوز تزويج الأمة إلا بشرطين: عدم الطول، وخوف العنت وهو الزنا، وإذا قدر على تزويج الكافرة؛ فالصحيح أنه لا يجوز تزويج الأمة. وقال المروزي: يجوز.
٢١٧٥٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ وهذا يدل على أن القادر على نكاح الحرة الكافرة يتزوج الأمة خير له منها.
٢١٧٥٣ - فإن قيل: المشركة اسم للوثنية.
4466
المجلد
العرض
66%
الصفحة
4466
(تسللي: 4291)