اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٥١
شراء المضارب من يعتق عليه
١٧١٦٨ - قال أصحابنا: إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وليس في المال فضل؛ صح الشراء. فإذا ظهر ربح، عتق عليه نصيبه، وإن اشتراه وفي المال فضل فالشراء لنفسه لا للمضاربة.
١٧١٦٩ - وقال الشافعي: إذا قلنا إن الربح لا يملك إلا بالمفاصلة لم يعتق بظهور الربح.
١٧١٧٠ - وإن قلنا يملك بالظهور فهل يعتق؟ فيه وجهان، والكلام في وقوع الملك بالظهور يأتي من بعد.
١٧١٧١ - فأما قولهم: إنه يملك، ولا يعتق ففاسد؛ لحديث عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - قال: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه).
3519
المجلد
العرض
52%
الصفحة
3519
(تسللي: 3380)