التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٩٣
الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة
٣٤٦٥ - وقال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة.
٣٤٦٦ - وقال الشافعي: إن أوتر بواحدة جاز، وإن أوتر بثلاث وسلم في الثنتين فهو أفضل، وكذلك كلما زاد، إلى أحد عشر.
٣٤٦٧ - لنا: أن فرض الصلاة مجمل في القرآن، وفعل النبي - ﷺ - بيان [له، فيفيد الوجوب].
٣٤٦٨ - وقد روى أبي بن كعب وابن عباس وعلي أن النبي - ﷺ - كان يوتر بثلاث لا يسلم [حتى ينصرف. وعن عائشة قالت: كان النبي - ﷺ -] لا يسلم من ركعتي الوتر، وعنها أن النبي - ﷺ - كان يصلي من الليل أربعا، ثم أربعا، ثم
الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة
٣٤٦٥ - وقال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة.
٣٤٦٦ - وقال الشافعي: إن أوتر بواحدة جاز، وإن أوتر بثلاث وسلم في الثنتين فهو أفضل، وكذلك كلما زاد، إلى أحد عشر.
٣٤٦٧ - لنا: أن فرض الصلاة مجمل في القرآن، وفعل النبي - ﷺ - بيان [له، فيفيد الوجوب].
٣٤٦٨ - وقد روى أبي بن كعب وابن عباس وعلي أن النبي - ﷺ - كان يوتر بثلاث لا يسلم [حتى ينصرف. وعن عائشة قالت: كان النبي - ﷺ -] لا يسلم من ركعتي الوتر، وعنها أن النبي - ﷺ - كان يصلي من الليل أربعا، ثم أربعا، ثم
802