اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٧٨
حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة
٢٤٣٣٨ - قال محمد إذا قال: إن قربتك فلله علي صلاة فهو مولي.
٢٤٣٣٩ - وقال أبو يوسف في قوله الآخر: ليس بمؤل.
٢٤٣٤٠ - وقال الشافعي [﵀]، يكون مؤليًا.
٢٤٣٤١ - لأبي يوسف: أن الصلاة ليست من أحكام اليمين، ولا يعتبر في وجوبها المال، فلا يتعلق بإيجابها إيلاء، كما لو قال: إن قربتك فعلي أن أصلي على جنازة، أو أتوضأ. وهذا الأصل لا شبهة فيه، لأن صلاة الجنازة لا تجب بالإيجاب؛ إذ هي من فروض الكفايات، فمتى فعلها وقعت عما وجب عليه، ولم تقع عن النذر. ولأنه منع نفسه من قربها إلا بوجوب قربة ليس لها مدخل في
5052
المجلد
العرض
75%
الصفحة
5052
(تسللي: 4863)