اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٥٥
اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها
١٧١٩٩ - قال أصحابنا: إذا تفاسخا المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح فيها لم يجبر المضارب على الاقتضاء، وله أن يحيل رب المال بالديون ليقبضها.
١٧٢٠٠ - وقال الشافعي: يجبر المضارب على الاقتضاء.
١٧٢٠١ - لنا: أن الديون ملك لصاحب المال، فلا يجبر من لا يملكه على المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية. أصله: إذا باع الوكيل.
١٧٢٠٢ - ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة تصرفه؛ فلم يلزمه الاقتضاء كالوكيل.
١٧٢٠٣ - ولا يلزم إذا كان في المال ربح؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [عليه كالأجير].
١٧٢٠٤ - فإن قيل: المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته، فيجب أن
3527
المجلد
العرض
52%
الصفحة
3527
(تسللي: 3388)