التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٧٦
إذا كرر الوطء في رمضان فعليه
كفارة واحدة ما لم يكفر للأول
٦٥٧٠ - قال أصحابنا: إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول.
٦٥٧١ - وروى زفر عن أبي حنيفة: أن عليه كفارة واحدة وإن كفر، وأما في رمضانين: فذكر محمد في الكيسانيات: أن عليه كفارة واحدة.
٦٥٧٢ - وقال الشافعي: تجب بالوطء في كل يوم كفارة كفر أو لم يكفر.
٦٥٧٣ - لنا: ما روي أن الأعرابي قال: (جامعت أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة). وقوله: (جامعت) يحتمل مرة واحدة، وما زاد عليها، فلو اختلف الحكم لسأله.
٦٥٧٤ - قالوا: فقال له: (صم يوما مكانه)، فدل على أنه فهم منه جماعا واحدا.
إذا كرر الوطء في رمضان فعليه
كفارة واحدة ما لم يكفر للأول
٦٥٧٠ - قال أصحابنا: إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول.
٦٥٧١ - وروى زفر عن أبي حنيفة: أن عليه كفارة واحدة وإن كفر، وأما في رمضانين: فذكر محمد في الكيسانيات: أن عليه كفارة واحدة.
٦٥٧٢ - وقال الشافعي: تجب بالوطء في كل يوم كفارة كفر أو لم يكفر.
٦٥٧٣ - لنا: ما روي أن الأعرابي قال: (جامعت أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة). وقوله: (جامعت) يحتمل مرة واحدة، وما زاد عليها، فلو اختلف الحكم لسأله.
٦٥٧٤ - قالوا: فقال له: (صم يوما مكانه)، فدل على أنه فهم منه جماعا واحدا.
1488