اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٩٣
حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث
٩٠٤٢ - قال أصحابنا: إذا لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس من اليوم الثالث، فالأولى أن يقيم حتى يرمي اليوم الرابع، فإن نفر قبل طلوع الفجر: جاز.
٩٠٤٣ - وقال الشافعي: إذا غربت الشمس: لم يجز النفر.
٩٠٤٤ - لنا: أنه نفر قبل دخول وقت الرمي في اليوم الرابع وقد رمى قبله، فصار كما لو نفر قبل غروب الشمس.
٩٠٤٥ - ولأنه يوم يجوز النفر من نهاره، فجاز في الليلة التي تليه، كاليوم الرابع.
٩٠٤٦ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، واليوم عبارة عن بياض النهار، فدل: أن التعجيل يختص النهار.
٩٠٤٧ - وروي: (أن النبي - ﷺ - أمر رجلًا، فنادى أيام منى ثلاثة: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾).
1960
المجلد
العرض
29%
الصفحة
1960
(تسللي: 1869)