اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٥٧
حكم من نذر هديًا
١٠٣٣٣ - قال أصحابنا: إذا نذر هديًا: لزمه شاة، وإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية.
١٠٣٣٤ - وهو قول الشافعي في الجديد.
١٠٣٣٥ - وقال في القديم والإملاء: يجب أي ماله: بيضة، أو لقمة، أو كف من طعام، وهل يختص بمساكين الحرم؟، فيه وجهان.
١٠٣٣٦ - لنا: أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وقد ذكر الله تعالى الهدي في مواضع، والمراد بجميعها الخيرات، وكذلك النذور. وروى ابن عمران: (أن النبي - ﷺ - سئل عن الهدي، فقال: أدناه شاة).
١٠٣٣٧ - ولأنه حق وجب بلفظ الهدي المطلق، فلا يجزئ فيه أقل من شاة، كهدي المتعة والإحصار.
١٠٣٣٨ - ولأن ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في مطلق هدى الهدي؛
2180
المجلد
العرض
32%
الصفحة
2180
(تسللي: 2089)