التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣١٤
حكم ما إذا قطع شخص يمين رجلين
٢٦٧٢٤ - قال أصحابنا [﵏]: إذا قطع يمين رجلين بفعل واحدًا أو تقدم أحدهما الآخر، (فحضر وطلبا) القصاص، قطعت يده لهما، (وقضى لهما) عليه بنصف الدية. وإن حضر أحدهما اقتص له، (ويقضى) (للباقي) بالدية.
٢٦٧٢٥ - وقال الشافعي [﵀]: إن علم الأول فله القصاص وللباقي الدية، وإن لم يعلم أقرع بينهما، فقطع (لمن) خرجت قرعته، وقضى للآخر بالدية.
٢٦٧٢٦ - لنا: أن حقهم تعلق باليمين بأسباب متساوية، فلا (يقدم) أحدهما في الاستيفاء: أصله: الشفعة.
٢٦٧٢٧ - ولأن حق كل واحدًا ثابت في اليد بدلالة [أنه] لو عاد
حكم ما إذا قطع شخص يمين رجلين
٢٦٧٢٤ - قال أصحابنا [﵏]: إذا قطع يمين رجلين بفعل واحدًا أو تقدم أحدهما الآخر، (فحضر وطلبا) القصاص، قطعت يده لهما، (وقضى لهما) عليه بنصف الدية. وإن حضر أحدهما اقتص له، (ويقضى) (للباقي) بالدية.
٢٦٧٢٥ - وقال الشافعي [﵀]: إن علم الأول فله القصاص وللباقي الدية، وإن لم يعلم أقرع بينهما، فقطع (لمن) خرجت قرعته، وقضى للآخر بالدية.
٢٦٧٢٦ - لنا: أن حقهم تعلق باليمين بأسباب متساوية، فلا (يقدم) أحدهما في الاستيفاء: أصله: الشفعة.
٢٦٧٢٧ - ولأن حق كل واحدًا ثابت في اليد بدلالة [أنه] لو عاد
5581