اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٢٦
قتل الكلب صيدًا صدمًا
٣٠٧٩٨ - قال أصحابنا [﵏]: إذا قتل الكلب الصيد صدمًا أو خنقًا لوم يجرحه، لم يؤكل. وهو أحد قولي الشافعي ﵀.
٣٠٧٩٩ - وروي عن أبي حنيفة ﵀ أنه يؤكل، وهو أحد قولي الشافعي.
٣٠٨٠٠ - لنا: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه سئل عن صيد المعراض فقال: (إن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنما هو وقيذ). فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿والمنخنقة والموقوذة والمتردية﴾.
٣٠٨٠١ - فإن قيل: الموقوذة التي ضربت على رأسها حتى ماتت.
٣٠٨٠٢ - قلنا: بل التي وقذ بالضرب، أي موضع وقع الضرب فيها. على أن عند مخالفنا إذا وقذه الكلب بالضرب على رأسه حتى قتله، أكل. وقوله تعالى: ﴿والمنخنقة﴾ عام فيما خنقه الكلب وغيره. ولأنه آلة للاصطياد فاعتبر فيه الجرح كالسهم.
٣٠٨٠٣ - ولا يلزم الآلة التي يصطاد بها السمك؛ لأن التعليل للآلة لا للصيد.
٣٠٨٠٤ - ولأنه حيوان له ذكاة، فلا يحل من غير جرح كغير الصيد.
٣٠٨٠٥ - ولأن ما كان ذكاته العقر مع القدرة فهو ذكاة مع الامتناع، كالبعير إذا ند.
٣٠٨٠٦ - ولأنها بهيمة خرجت روحها من غير عقر كالمقدور.
٣٠٨٠٧ - فإن قيل: المعنى في المقدور أنه اعتبر بحل العقر، فاعتبر العقر، ولما سقط في مسألتنا المحل سقط العقر.
6286
المجلد
العرض
93%
الصفحة
6286
(تسللي: 6056)