التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٨٣
عتق الأمة تحت العبد
وهي في عدتها من طلاق رجعي
٢٢٥١٢ - قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهي معتدة من طلاق رجعي فاختارت المقام مع زوجها صح اختيارها، ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة.
٢٢٥١٣ - وقال الشافعي: لا يصح خيارها، فإذا راجعها ثبت لها الخيار.
٢٢٥١٤ - لنا: أنها اختارت مع بقاء ملكه عليها، فصار كما لو [اختارت قبل الطلاق.
٢٢٥١٥ - ولأنه يملك إزالة حكم المدة من غير اختيارها، فصح اختيارها] كما لو أعتقت تحت مولى، فاختارت المقام معه [مع مدة الإيلاء.
٢٢٥١٦ - قالوا: جارية في العدة فلم يصح اختيارها المقام معه]، أصله: إذا قال لها: أنت بائن.
٢٢٥١٧ - قلنا: المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع، فصارت كالمطلقة ثلاثًا، وفي مسألتنا: وقع لفظًا لا يتضمن القطع، كما لو علق طلاقها بشرط.
٢٢٥١٨ - قالوا: هي جارية إلى بينونة باختيارها المقام ضد صفاتها.
عتق الأمة تحت العبد
وهي في عدتها من طلاق رجعي
٢٢٥١٢ - قال أصحابنا: إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهي معتدة من طلاق رجعي فاختارت المقام مع زوجها صح اختيارها، ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة.
٢٢٥١٣ - وقال الشافعي: لا يصح خيارها، فإذا راجعها ثبت لها الخيار.
٢٢٥١٤ - لنا: أنها اختارت مع بقاء ملكه عليها، فصار كما لو [اختارت قبل الطلاق.
٢٢٥١٥ - ولأنه يملك إزالة حكم المدة من غير اختيارها، فصح اختيارها] كما لو أعتقت تحت مولى، فاختارت المقام معه [مع مدة الإيلاء.
٢٢٥١٦ - قالوا: جارية في العدة فلم يصح اختيارها المقام معه]، أصله: إذا قال لها: أنت بائن.
٢٢٥١٧ - قلنا: المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع، فصارت كالمطلقة ثلاثًا، وفي مسألتنا: وقع لفظًا لا يتضمن القطع، كما لو علق طلاقها بشرط.
٢٢٥١٨ - قالوا: هي جارية إلى بينونة باختيارها المقام ضد صفاتها.
4602