التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٧٠
الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر
٢٤١٩٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا آلى من امرأته ولم يفء إليها في الأربعة أشهر بانت منه بمضيها.
٢٤١٩٧ - وقال الشافعي [﵀]: (إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه الحاكم في قوله الجديد وفي قوله القديم: يحبسه الحاكم حتى
الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر
٢٤١٩٦ - قال أصحابنا [﵏]: إذا آلى من امرأته ولم يفء إليها في الأربعة أشهر بانت منه بمضيها.
٢٤١٩٧ - وقال الشافعي [﵀]: (إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه الحاكم في قوله الجديد وفي قوله القديم: يحبسه الحاكم حتى
5011