التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٤٨
إذا تطيب ناسيًا أو جاهلًا أو لبس، فعليه الفدية
٨١٣٢ - قال أصحابنا: إذا تطيب ناسيًا أو جاهلًا أو لَبِسَ فعليه الفدية.
٨١٣٣ - وقال الشافعي: إذا لبس ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم فلا شيء عليه، ونص في الحلق والصيد: أن فيه الجزاء.
٨١٣٤ - قالوا: إلا أنه قال في وطء الناسي قولان، وإن تذكر فنزع في الحال، وأزال الطيب فلا شيء عليه، وإن بقي كما هو: ففيه الجزاء.
٨١٣٥ - لنا: أنه لبس في إحرامه ما حظره الإحرام عليه: فلزمته الفدية كالعامد.
٨١٣٦ - [ولأنه استمتاع بالطيب يجب الفدية بالبقاء عليه: فوجب بابتدائه،
إذا تطيب ناسيًا أو جاهلًا أو لبس، فعليه الفدية
٨١٣٢ - قال أصحابنا: إذا تطيب ناسيًا أو جاهلًا أو لَبِسَ فعليه الفدية.
٨١٣٣ - وقال الشافعي: إذا لبس ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم فلا شيء عليه، ونص في الحلق والصيد: أن فيه الجزاء.
٨١٣٤ - قالوا: إلا أنه قال في وطء الناسي قولان، وإن تذكر فنزع في الحال، وأزال الطيب فلا شيء عليه، وإن بقي كما هو: ففيه الجزاء.
٨١٣٥ - لنا: أنه لبس في إحرامه ما حظره الإحرام عليه: فلزمته الفدية كالعامد.
٨١٣٦ - [ولأنه استمتاع بالطيب يجب الفدية بالبقاء عليه: فوجب بابتدائه،
1795