التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٦٥
الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعًا صحيحًا
١٥٣٥٦ - قال أبو حنفية، وأبو يوسف: إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز.
١٥٣٥٧ - وقال محمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
١٥٣٥٨ - قالوا: إن وكله ببيع عبد بثمن نساءً فباعه بمثل ثمن النساء نقدًا ففيه وجهان: أحدهما: يجوز، والآخر: لا يجوز.
١٥٣٥٩ - لنا: أنه أمره ببيع بشرط، فملك أن يبيع بيعًا صحيحًا، كما لو أمره بالبيع بشرط العتق.
١٥٣٦٠ - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله ببيع عين بثمن مؤجل، فجاز بهذا التوكيل البيع بأجل.
١٥٣٦١ - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع. أصله: إذا قال: بع بكل مالي بأي أجل شئت.
١٥٣٦٢ - ولأنه وكل ببيع بثمن مؤجل، فإذا باع بثمن حال جاز، كما لو
الحكم فيما إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعًا صحيحًا
١٥٣٥٦ - قال أبو حنفية، وأبو يوسف: إذا وكله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز.
١٥٣٥٧ - وقال محمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
١٥٣٥٨ - قالوا: إن وكله ببيع عبد بثمن نساءً فباعه بمثل ثمن النساء نقدًا ففيه وجهان: أحدهما: يجوز، والآخر: لا يجوز.
١٥٣٥٩ - لنا: أنه أمره ببيع بشرط، فملك أن يبيع بيعًا صحيحًا، كما لو أمره بالبيع بشرط العتق.
١٥٣٦٠ - ولأنه إذا أمره بالبيع إلى العطاء فقد وكله ببيع عين بثمن مؤجل، فجاز بهذا التوكيل البيع بأجل.
١٥٣٦١ - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع. أصله: إذا قال: بع بكل مالي بأي أجل شئت.
١٥٣٦٢ - ولأنه وكل ببيع بثمن مؤجل، فإذا باع بثمن حال جاز، كما لو
3109