التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٥٥
لا تجب الفطرة عن عبد التجارة
٦٢١٤ - قال أصحابنا: لا تجب الفطرة عن عبد التجارة.
٦٢١٥ - وقال الشافعي تجب.
٦٢١٦ - لنا: قوله - ﷺ - (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه إلا في صدقة الفطر)، فنفى كل صدقة تجب عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد وجبت صدقة الفطرة بإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة.
٦٢١٧ - فإن قيل: النبي - ﷺ - نفى أن تجب صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر تثبت في الذمة.
٦٢١٨ - قلنا: قوله ﵊: ليس على المسلم في عبده) معناه: عن عبده.
لا تجب الفطرة عن عبد التجارة
٦٢١٤ - قال أصحابنا: لا تجب الفطرة عن عبد التجارة.
٦٢١٥ - وقال الشافعي تجب.
٦٢١٦ - لنا: قوله - ﷺ - (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه إلا في صدقة الفطر)، فنفى كل صدقة تجب عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد وجبت صدقة الفطرة بإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة.
٦٢١٧ - فإن قيل: النبي - ﷺ - نفى أن تجب صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر تثبت في الذمة.
٦٢١٨ - قلنا: قوله ﵊: ليس على المسلم في عبده) معناه: عن عبده.
1416