التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٨٥
بلوغ الصبي وماله مؤجر
١٧٧٩٧ - قال أصحابنا: إذا أجر الأب مال ابنه ثم بلغ الابن فلا خيار له.
١٧٧٩٨ - وقال الشافعي ارتفع العقد.
١٧٧٩٩ - لنا: أنه عقد لازم فإذا عقده على مال ولده لم يبطل العقد بعد بلوغه كالبيع، ولأنه عقد على منافع ملكه كتزويج أمته.
١٧٨٠٠ - ولأن العقد صح من [المولى] وانبرم فلا يرتفع [بزوال] ولايته عنه كمن أجر عبده ثم أعتقه ولأنه عقد يقصد به المنفعة صح من الأب في مال الصغير فلم يؤثر بلوغه كالنكاح.
١٧٨٠١ - احتجوا: بأنه عقد إجارة في حق الصبي فوجب أن يزال بزوال الولاية عنه، كما لو كانت الإجارة عليه.
بلوغ الصبي وماله مؤجر
١٧٧٩٧ - قال أصحابنا: إذا أجر الأب مال ابنه ثم بلغ الابن فلا خيار له.
١٧٧٩٨ - وقال الشافعي ارتفع العقد.
١٧٧٩٩ - لنا: أنه عقد لازم فإذا عقده على مال ولده لم يبطل العقد بعد بلوغه كالبيع، ولأنه عقد على منافع ملكه كتزويج أمته.
١٧٨٠٠ - ولأن العقد صح من [المولى] وانبرم فلا يرتفع [بزوال] ولايته عنه كمن أجر عبده ثم أعتقه ولأنه عقد يقصد به المنفعة صح من الأب في مال الصغير فلم يؤثر بلوغه كالنكاح.
١٧٨٠١ - احتجوا: بأنه عقد إجارة في حق الصبي فوجب أن يزال بزوال الولاية عنه، كما لو كانت الإجارة عليه.
3675