التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٤٨
[حكم السارق من ذي رحم]
٢٩٢٤٦ - قال أصحابنا: إذا سرق من ذي رحم محرم لم يقطع.
٢٩٢٤٧ - وقال الشافعي: إن سرق [ممن لا دية] بينه وبينه قطع.
٢٩٢٤٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبابكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم﴾. فأباح سبحانه الأكل من بيوت محارمه، ولم يشرط الأذن. وهذا [يفيد إباحة] الدخول. وذلك يمنع وجوب القطع.
٢٩٢٤٩ - فإن قيل: أجمعنا أنه لا يجوز الأكل بغير إذن. والأذن شرط.
٢٩٢٥٠ - قلنا: لو شرط الإذن سقط التخصيص. لأن الإذن يبيح الأكل من
[حكم السارق من ذي رحم]
٢٩٢٤٦ - قال أصحابنا: إذا سرق من ذي رحم محرم لم يقطع.
٢٩٢٤٧ - وقال الشافعي: إن سرق [ممن لا دية] بينه وبينه قطع.
٢٩٢٤٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبابكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم﴾. فأباح سبحانه الأكل من بيوت محارمه، ولم يشرط الأذن. وهذا [يفيد إباحة] الدخول. وذلك يمنع وجوب القطع.
٢٩٢٤٩ - فإن قيل: أجمعنا أنه لا يجوز الأكل بغير إذن. والأذن شرط.
٢٩٢٥٠ - قلنا: لو شرط الإذن سقط التخصيص. لأن الإذن يبيح الأكل من
6022