اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٤٨
[حكم السارق من ذي رحم]
٢٩٢٤٦ - قال أصحابنا: إذا سرق من ذي رحم محرم لم يقطع.
٢٩٢٤٧ - وقال الشافعي: إن سرق [ممن لا دية] بينه وبينه قطع.
٢٩٢٤٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبابكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم﴾. فأباح سبحانه الأكل من بيوت محارمه، ولم يشرط الأذن. وهذا [يفيد إباحة] الدخول. وذلك يمنع وجوب القطع.
٢٩٢٤٩ - فإن قيل: أجمعنا أنه لا يجوز الأكل بغير إذن. والأذن شرط.
٢٩٢٥٠ - قلنا: لو شرط الإذن سقط التخصيص. لأن الإذن يبيح الأكل من
6022
المجلد
العرض
89%
الصفحة
6022
(تسللي: 5809)