التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٦١٨
نذر هديا
٣٢٣٠٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي ﵀.
وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.
٣٢٣٠٦ - لنا: ما روي أن النبي - ﵇ - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة).
ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.
٣٢٣٠٧ - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة).
٣٢٣٠٨ - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.
٣٢٣٠٩ - قالوا: روي أنه - ﵇ - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة).
٣٢٣١٠ - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.
نذر هديا
٣٢٣٠٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي ﵀.
وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.
٣٢٣٠٦ - لنا: ما روي أن النبي - ﵇ - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة).
ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.
٣٢٣٠٧ - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة).
٣٢٣٠٨ - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.
٣٢٣٠٩ - قالوا: روي أنه - ﵇ - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة).
٣٢٣١٠ - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.
6523