التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٣٢
هل الشفعة بين الشركاء على هدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة؟
١٦٩٠٢ - قال أصحابنا: الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس.
١٦٩٠٣ - وهو أحد قولي الشافعي. وقال في القول الآخر: إنها على مقادير الأنصباء.
١٦٩٠٤ - لنا: قوله ﵊: (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم). وهذا يقتضي تعلقها باسم الشركة، وقد تساووا في ذلك.
١٦٩٠٥ - ولأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع قل أو كثر بالسبب الذي يستحق به صاحبه، وإذا اشتركا تساويا، أصله ميراث الابنين وعكسه الدينين المتفاضلين.
هل الشفعة بين الشركاء على هدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة؟
١٦٩٠٢ - قال أصحابنا: الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس.
١٦٩٠٣ - وهو أحد قولي الشافعي. وقال في القول الآخر: إنها على مقادير الأنصباء.
١٦٩٠٤ - لنا: قوله ﵊: (الشفعة للشريك الذي لم يقاسم). وهذا يقتضي تعلقها باسم الشركة، وقد تساووا في ذلك.
١٦٩٠٥ - ولأن كل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع قل أو كثر بالسبب الذي يستحق به صاحبه، وإذا اشتركا تساويا، أصله ميراث الابنين وعكسه الدينين المتفاضلين.
3457