اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٩٤
حكم إذا أودع الوديعة فهلكت
١٩٧٠٣ - قال أبو حنيفة [- ﵁ -]: إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول ولم يضمن الثاني.
١٩٧٠٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: للمالك أن يضمن أيهما شاء.
١٩٧٠٥ - وبه قال الشافعي.
١٩٧٠٦ - لنا: قوله - ﷺ -: (ليس على المودع غير المغل) ضمان ولأنه مودع لمؤتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي.
١٩٧٠٧ - والشريك والمضارب.
١٩٧٠٨ - فإن قيل: المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان.
١٩٧٠٩ - قلنا: علة الأصل تبطل بمن اضطر إلى مال غيره فقد قبض ماله لأن يقبضه وعليه الضمان، وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقبض وقد قبض
4081
المجلد
العرض
60%
الصفحة
4081
(تسللي: 3920)