التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٢٩
حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة
أو خلع أو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها
١٦٨٤٤ - قال أصحابنا: إذا تزوجها على شقص، أو خالع به، أو استأجر به، أو صالح به من دم عمد فلا شفعة فيه.
١٦٨٤٥ - وقال الشافعي: تجب الشفعة في هذه المواضع.
١٦٨٤٦ - لنا: قوله ﵊: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه).
١٦٨٤٧ - ولأنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط كالمملوك بالهبة والوصية والميراث. ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم أن الشفعة تجب فيه
حكم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأة
أو خلع أو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها
١٦٨٤٤ - قال أصحابنا: إذا تزوجها على شقص، أو خالع به، أو استأجر به، أو صالح به من دم عمد فلا شفعة فيه.
١٦٨٤٥ - وقال الشافعي: تجب الشفعة في هذه المواضع.
١٦٨٤٦ - لنا: قوله ﵊: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه).
١٦٨٤٧ - ولأنه مملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط كالمملوك بالهبة والوصية والميراث. ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم أن الشفعة تجب فيه
3447