التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٧١
تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء
٢٤٢٦٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف لا يطؤها أربعة أشهر فصاعدًا، فهو مؤل.
٢٤٢٦٦ - وقال الشافعي [﵀]: لا يصح الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. مدة يمكن أن يوقفه القاضي فيها.
٢٤٢٦٧ - فإن قال: لا أقربك أربعة أشهر، فليس بمؤلي.
٢٤٢٦٨ - لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر). فذكر تعالى مدة أربعة أشهر ولم يزد عليها، فمن قال إن الحكم معلق بزيادة على الأربعة، فهو تارك [لظاهر النص. فإن قيل: ذكر الله تعالى المؤلي المطلق لإيلائه]، وهو من حلف لا يقربها، وذلك يقتضي التأبيد وجعل التربص أربعة أشهر.
٢٤٢٦٩ - قلنا: هو الحالف على ترك الوطء مطلقًا، أو مقيدًا بمدة، فظاهر الآية يقتضي أنه إذا حلف على يوم، أو أربعة أشهر، أو ما زاد، فهو مؤل إلا ما خصه دليل،
تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء
٢٤٢٦٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا حلف لا يطؤها أربعة أشهر فصاعدًا، فهو مؤل.
٢٤٢٦٦ - وقال الشافعي [﵀]: لا يصح الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. مدة يمكن أن يوقفه القاضي فيها.
٢٤٢٦٧ - فإن قال: لا أقربك أربعة أشهر، فليس بمؤلي.
٢٤٢٦٨ - لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر). فذكر تعالى مدة أربعة أشهر ولم يزد عليها، فمن قال إن الحكم معلق بزيادة على الأربعة، فهو تارك [لظاهر النص. فإن قيل: ذكر الله تعالى المؤلي المطلق لإيلائه]، وهو من حلف لا يقربها، وذلك يقتضي التأبيد وجعل التربص أربعة أشهر.
٢٤٢٦٩ - قلنا: هو الحالف على ترك الوطء مطلقًا، أو مقيدًا بمدة، فظاهر الآية يقتضي أنه إذا حلف على يوم، أو أربعة أشهر، أو ما زاد، فهو مؤل إلا ما خصه دليل،
5035