التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩١٩
حكم الرقبى
١٨٣٥٣ - قال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى باطلة.
١٨٣٥٤ - وقال أبو يوسف: جائزة.
١٨٣٥٥ - وبه قال الشافعي.
١٨٣٥٦ - وهذه المسألة إذا فسرت سقط الخلاف، فعندنا معنى الرقبى أن يقول: إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك.
١٨٣٥٧ - وقال الشافعي: الرقبى أن يقول: داري هذه لك رقبى معناه: يرقب كل منا صاحبه، فإن مت [قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك]، فسقط الشرط، وتصح الهبة في قوله الجديد.
١٨٣٥٨ - [وهي فاسدة في قوله القديم] وهذا الذي فسره عندنا جائز،
حكم الرقبى
١٨٣٥٣ - قال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى باطلة.
١٨٣٥٤ - وقال أبو يوسف: جائزة.
١٨٣٥٥ - وبه قال الشافعي.
١٨٣٥٦ - وهذه المسألة إذا فسرت سقط الخلاف، فعندنا معنى الرقبى أن يقول: إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك.
١٨٣٥٧ - وقال الشافعي: الرقبى أن يقول: داري هذه لك رقبى معناه: يرقب كل منا صاحبه، فإن مت [قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك]، فسقط الشرط، وتصح الهبة في قوله الجديد.
١٨٣٥٨ - [وهي فاسدة في قوله القديم] وهذا الذي فسره عندنا جائز،
3818