التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤١٦
إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام
وقع إحرامه عن النفل
٧٣١٦ - قال أصحابنا: إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام، وقع إحرامه عن النفل.
٧٣١٧ - وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، أنه يقع على الفرض.
٧٣١٨ - وبه قال الشافعي.
٧٣١٩ - لنا: قوله ﵊: (ولكل امريء ما نوى).
٧٣٢٠ - قالوا: معناه أن يصير العمل قربة بالنية.
٧٣٢١ - قلنا: ومعناه العمل متعين [بما نواه]، بدلالة الصلاة.
إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام
وقع إحرامه عن النفل
٧٣١٦ - قال أصحابنا: إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام، وقع إحرامه عن النفل.
٧٣١٧ - وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، أنه يقع على الفرض.
٧٣١٨ - وبه قال الشافعي.
٧٣١٩ - لنا: قوله ﵊: (ولكل امريء ما نوى).
٧٣٢٠ - قالوا: معناه أن يصير العمل قربة بالنية.
٧٣٢١ - قلنا: ومعناه العمل متعين [بما نواه]، بدلالة الصلاة.
1664