اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٧
أداء فرضين بتيمم واحد
٧٥٨ - قال أصحابنا: يجوز أداء فرضين بتيمم واحد.
٧٥٩ - خلافًا للشافعي.
٧٦٠ - لقوله - ﵇ -: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء». وقوله ﵊: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج».
وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات، ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء.
٧٦١ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد، كمسح الخف.
٧٦٢ - ولأن طهارة الحدث تقع بالجامد والمائع، كطهارة النجس.
٧٦٣ - وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت، كذلك طهارة الحدث.
٧٦٤ - ولأن كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض ونفل، جاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء، أو نقول: كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض وسجدة التلاوة.
225
المجلد
العرض
3%
الصفحة
225
(تسللي: 169)