اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٨٢
رهن العين المغصوبة من الغاصب
١٣٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا رهن المالك العين المغصوبة من الغاصب، صح الرهن، وزال ضمان الغصب، وتجدد ضمان الرهن.
١٣٥٦٦ - وقال الشافعي: يصح الرهن، وضمان الغصب بحاله.
١٣٥٦٧ - وإذا أودع العين عند الغاصب، نص الشافعي: أن ضمان الغصب يسقط، ومن أصحابه من قال: لا يسقط.
١٣٥٦٨ - وإذا أبراه من ضمان الغصب، ففيه وجهان، أحدهما: يزول، والآخر: لا يزول حتى يرده إلى المالك.
١٣٥٦٩ - وإذا باع الغصب من الغاصب أو وهبه له، سقط ضمان الغصب.
١٣٥٧٠ - لنا: أنه عقد صحيح على العين المغصوبة بين المالك والغاصب، فوجب أن يسقط ضمان الغصب، كالبيع.
١٣٥٧١ - ولا يلزم: إذا استأجر الغاصب لتعليم العبد القرآن، أو لنقل الثوب، أو ليحمله من مكان إلى مكان؛ لأن ذلك] العقد [لم يقع على العين، وكذلك إذا وكله بالبيع، فعقد الوكالة لم يقع على العين.
١٣٥٧٢ - فإن قيل: المعنى فيه: أن الغاصب ملك العين؛ فلم يضمنها ضمان
2764
المجلد
العرض
41%
الصفحة
2764
(تسللي: 2646)